ابن أبي شيبة الكوفي
418
المصنف
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها . ( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار . ( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها . ( 178 ) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس قال : كان ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطئ مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها .
--> ( 177 / 9 ) لصاحبتي : لزوجتي . ( 178 / 2 ) العقر : الالزام بدفع مهر المثل .